الخلاف-ج3-ص376
دليلنا: أنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الاخر، فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه ما عليه كما لو عين المبيع، هذا دليل الشافعي.
ودليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على أنه يلزمه.
مسألة 25: إذا شهد له رجل بألف، وشهد آخر بألفين، ولم يضيفاه الى سببين مختلفين، أو أضافاه الى سبب متفق، أو أضاف أحدهما الى سبب وأطلق الاخر، مثل أن يقول أحدهما: ألف من ثمن عبده.
ويقول الاخر: بألفين.
ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالالف الاخر شاهد واحد، فيحلف معه، ويستحق به.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك إتفاق شهادة على شئ من الالوف، ولا يحكم له بألف (2).
دليلنا: أن هذه الشهادة متفقة، فيثبت له الالف بشهادة الشهود، لان من شهد بألفين شهد بألف وزيادة، فقد اتفقا.
ويستحق الالف الثاني إذا حلف، ” لان النبي صلى الله عليه وآله حكم بشاهد ويمين ” (3) وعليه إجماع الفرقة المحقه (4).
مسألة 26: قد مضى لنا أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان (5)،
(1) الام 7: 123، وفتح العزيز 11: 158.
(2) الفتاوى الهندية 4: 168، والام 7: 122، وفتح العزيز 11: 158.
(3) انظر التهذيب 6: 272 – 273 حديث 741 و 745.
(4) جاء لفظ الدليل في بعض النسخ المعتمدة كما يلي: ان الالف الذي شهد به أحدهما داخلة فيالالفين فلا اختلاف بينهما، فيثبت الشاهدان على ألف ويبقي شاهد الالفين منفردا بالالف، فوجب أن يحكم له به.
(5) تقدم في المسألة ” 11 ” فلاحظ.