الخلاف-ج3-ص374
ولا يلزمه درهم ودرهم بزيادة.
ويفارق إذا قال: قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لانه استدرك جنسا آخر، فلم يسقط الجنس الذي أقر به أولا.
مسألة 21: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الاحد: له علي درهم.
لم يلزمه إلا درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان (2).
دليلنا: أنه يحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم المتقدم، والاصل براءة الذمة، فلا يلزم ما لا دليل عليه.
ولان هذا يؤدي الى أن يكلف المقر على نفسه بمال، إذا أراد أن يشهد على نفسه، أن يجمع الشهود، فيقر دفعة واحدة، لانه إذا أشهد دفعتين لم تتفق الشهادة على مقدار واحد، لان الاقرار كلما تكرر عند شاهد أوجب الزيادة على ما تقدم، وهذا يدل على بطلان قولهم.
مسألة 22: إذا قال: له علي من درهم الى عشرة.
لزمه تسعة.
وبه قال بعض أصحاب الشافعي (3).
ومنهم من قال: يلزمه ثمانية.
وبه قال زفر، قالا: لانه جعل الاول والعاشر حدا، والحد لا يدخل في المحدود (4).
(1) الام 6: 221، ومختصر المزني: 113، والمجموع 20: 312، والسراج الوهاج: 259، ومغني المحتاج 2: 254، والوجيز 1: 119 – 120، وفتح العزيز 11: 151، والمغني لابن قدامة 5: 295، والشرح الكبير 5: 330، والبحر الزخار 6: 12.
(2) الفتاوى الهندية 4: 166 و 168، والمغني لابن قدامة 5: 295، والشرح الكبير 5: 330، والبحر الزخار 6: 12.
(3) المجموع 20: 313، ومغني المحتاج 2: 250، والسراج الوهاج: 258، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 134.
(4) المجموع 20: 313، وفتح العزيز 11: 134، والسراج الوهاج: 258، ومغني المحتاج 2: 250، واللباب 2 – 29، وبدائع الصنائع 7: 220 – 221، وتبيين الحقائق 5: 11.