پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص366

وقال الشافعي: يكون إقرارا بدرهم واحد (1).

دليلنا: أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه.

مسألة 9: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما.

وبه قال محمد بن الحسن (2).

وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وإنما كرر (3).

دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه.

مسألة 10: إذا قال: له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون درهما.

وبه قال محمد بن الحسن (4).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد (5).

والثاني: أنه يلزمه درهمان (6).

دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، ونصب بعدهما

(1) المجموع 20: 314، ومغني المحتاج 2: 248، والسراج الوهاج: 257، وفتح العزيز 11: 127، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343، والبحر الزخار 6: 9.

(2) المغني لابن قدامة 5: 319 – 320، والشرح الكبير 5: 343.

(3) الام 6: 223، والمجموع 20: 314، والسراج الوهاج: 257، ومغني المحتاج 2: 248، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 127، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343، والبحر الزخار 6: 9.

(4) المغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343.

(5) الام 3: 223، ومختصر المزني: 112، والمجموع 20: 314، والسراج الوهاج: 257، ومغني المحتاج 2: 249، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 128، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343.

(6) انظر المصادر المتقدمة.