الخلاف-ج3-ص365
وقال الشافعي نصا: أنه يلزمه درهمان (1).
وفي أصحابه من قال: أنه يصح الاستثناء، ويلزمه درهم واحد.
وكذلك إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة، يقع طلقة واحدة، وعلى قول الشافعي يقع طلقتان.
دليلنا: أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة
الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول: لفلان علي درهمان
إلا درهم، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة، فانه يكون إقرارا بدرهم، وتقع طلقة واحدة فكذا ها هنا.
مسألة 7: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يكون إقرارا بهما (3).
دليلنا: انه يحتمل أن يكون أراد (في منديل لي) فلا يلزمه إلا الثوب، كما لو قال: له عندي ثوب في منديل، أو تمر في جراب.
أو قال غصبتك دابة في إصطبل، أو نخلا في بستان، أو غنم في ضيعة ولا فرق بينهما.
مسألة 8: إذا قال: لفلان عندي كذا درهما، فانه يكون إقرارا بعشرين درهما.
وبه قال محمد بن الحسن (4).
(1) الام 6: 221، والمجموع 20: 312، و 314، والشرح الكبير 5: 307.
(2) الام 3: 240، والمجموع 20: 319، ومغني المحتاج 2: 251، والسراج الوهاج: 258، والوجيز 1: 198، وبدائع الصنائع 7: 221، والمغني لابن قدامة 5: 300 – 301، والشرح الكبير 5: 352، والبحر الزخار 6: 10.
(3) اللباب 2: 28، وبدائع الصنائع 7: 221، وتبيين الحقائق 5: 9 – 10، والمغني لابن قدامة 5: 301،والشرح الكبير 5: 352 – 353، والبحر الزخار 6: 10، والمجموع 20: 321.
(4) المغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343.