پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص362

وقال الشافعي: يقبل منه إذا فسره بمثل ماله من غير زيادة (1).

دليلنا: أن هذه اللفظة موضوعة في اللغة للزيادة، لان أمثلة ” أفعل منكذا ” تفيد مساواته له، والزيادة عليه، وأما من غير زيادة لا يقال أنه أكثر منه، والرجوع في مثل ذلك يجب أن يكون إلى اللغة.

فأما حمل أكثر على أن المراد به أنفع، أو أبرك، فانه ترك للظاهر.

مسألة 3: إذا قال: له علي دراهم، فانه يلزمه ثلاثة دراهم.

وإن قال: دراهم عظيمة، أو كثيرة، أو خطيرة، فعلى ما مضى من الخلاف.

وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الاحوال كلها (2).

وفي الناس من قال: يلزمه درهمان (3).

دليلنا: إن أقل الجمع ثلاثة على ما بيناه في اصول الفقه، وابطلنا قول من يقول أن أقله إثنان (4).

مسألة 4: إذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الالف إليه.

وكذلك إن قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وعبد، فان جميع ذلك كالالف.

وبه قال الشافعي (5).

(1) الام 3: 238، والمجموع 20: 311، وفتح العزيز 11: 125 – 126، والمغني لابن قدامة 5: 317، والشرح الكبير 5: 348.

(2) الام 6: 217 و 220، والمجموع 20: 313، وفتح العزيز 11: 133، والمغني لابن قدامة 5: 299، والشرح الكبير 5: 341، والبحر الزخار 6: 9.

(3) انظر فتح العزيز 11: 133.

(4) عدة الاصول: 116 (طبعة بمبي).

(5) 6: 223، والمجموع 20: 314، ومغني المحتاج 2: 249، والسراج الوهاج: 258، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 130، والمبسوط 18: 99، والشرح الكبير 5: 346.