الخلاف-ج3-ص355
البيع، فان ذلك لا يصح.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح (2).
دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد، وعقد الوكالة يحتاج الى دليل.
(1) المجموع 14: 108 – 109، وفتح العزيز 11: 21 – 22، ومغني المحتاج 2: 223، والسراج الوهاج: 248، والمغني لابن قدامة 5: 210.
(2) المغني لابن قدامة 5: 210، وفتح العزيز 11: 22.