الخلاف-ج3-ص354
وقال الطبري لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون بناء على ما حكي عنه من أنه يجوز بيع الموقوف.
وحكى المروزي في الجامع عن الشافعي أنه قال: إذا وكله في بيع سلعة فباعها بما لا يتغابن الناس بمثله، كان له أن يرد.
وهذا أيضا بناء على ما ذكرناه من ذلك القول.
قال أبو الطيب الطبري: والمذهب الصحيح الاول.
وقال أبو حنيفة: يلزم الوكيل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار، ولا يلزم الموكل في الاخرى بنصف دينار، ويرجع الموكل عليه بنصف دينار (1).
دليلنا: أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله، وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل، فيجب أن يكون شراءهما له.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه عرض له جلب، فأعطى عروة البارقي (2) دينارا ليشتري به شاة للاضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع احداهما بدينار، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، فقال: هذه الشاة وهذا ديناركم، فقال النبي كيف صنعت؟ فذكر له ما صنع، فقال له النبي:” بارك الله لك في صفقة يمينك ” (3).
مسألة 23: إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في
(1) المغني لابن قدامة 5: 295، والشرح الكبير 5: 231، والمجموع 14: 96.
(2) عروة بن الجعد ويقال: إبن أبي الجعد، ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الازدي البارقي، سكن الكوفة.
وبارق: جبل نزله سعد بن عدي بن مازن روى عن النبي وعن عمر وسعد بن أبي وقاص.
وعنه شبيب بن غرقدة والشعبي وأبو اسحاق السبيعي وغيرهم: انظر تهذيب التهذيب 7: 178.
(3) رواه البخاري في صحيحه 4: 252، والدارقطني في سننه 3: 10 حديث 29 و 30، والترمذي في سننه 3: 559 حديث 1258، وأبو داود في سننه 3: 256، وأحمد بن حنبل في مسنده 4: 375 – 376، وفي بعضها باختلاف يسير في الالفاظ ومنهم من عزى الحديث لحكيم بن حزام فلاحظ.