الخلاف-ج3-ص351
وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة به، وليس ذلك للموكل (1).
دليلنا: أن الثمن قد ثبت أنه للموكل دون الوكيل، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع الذي زال ملكه بالعقد، وإذا كان الثمن ملكا له كان له المطالبة به،
ولان المطالبة بالثمن
من حقوق العقد لامن شرائطه – مثل خيار المجلس والتفرق بالابدان، فان ذلك من شرط العقد – فلاجل ذلك يتعلق بالعاقد دون الموكل.
مسألة 17: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله (3).
دليلنا: أن الابراء تابع للملك، وإذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الابراء، وإنما قلنا أنه لا يملك، لانه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصحح منه هبته.
مسألة 18:
إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها،
فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل، ثم ينتقل الى الموكل (5).
264، والشرح الكبير 5: 237 – 238.
(1) اللباب 2: 89، وبدائع الصنائع 6: 33، وتبيين الحقائق 4: 257، والمغني لابن قدامة 5: 264، والشرح الكبير 5: 238.
(2) المجموع 14: 116، وفتح العزيز 11: 14، وتبيين الحقائق 4: 256.
(3) المبسوط 19: 35، وتبيين الحقائق 4: 258، وحاشية رد المحتار 5: 521 و 523، والمجموع 14: 116.
(4) المجموع 14: 146، وبداية المجتهد 2: 298، والمغني لابن قدامة 5: 263، والشرح الكبير 5: 237، وتبيين الحقائق 4: 256.
(5) تبيين الحقائق 4: 256، والمجموع 4: 147، وبداية المجتهد 2: 298، والمغنى لابن قدامة 5: 263، والشرح الكبير 5: 237، وفتح العزيز 1: 76.