الخلاف-ج3-ص350
وعنه رواية اخرى شادة: أنه يجبر عليه (1).
دليلنا: أنه لا دليل على إجباره على ذلك، ولان ذمته مرتهنة بالوديعة والدين وغيره، ولا يقطع على براءتها بالدفع الى الوكيل المدعى له ذلك، وتصديقه إياه، لان لصاحبه أن يكذبهما، فيجب أن لا يجب عليه التسليم.
مسألة 14:
إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير، لم يصح
حذلك، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ابن أبي ليلى، فان قال: يصح ذلك (3).
دليلنا: أن في ذلك غررا عظيما، لانه ربما ألزمه بالعقود مالا يمكنه الوفاء به، وما يؤدي الى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يتزوج بأربع أخر، وعلى هذا أبدا.
ويشتري له من الارضين والعقارات وغيرها مالا يحتاج إليه، وفي ذلك غرر عظيم، فما يؤدي إليه فهو باطل.
وأيضا فانه لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع.
مسألة 15:
يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم.
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، لانه لا دليل على جوازه.
مسألة 16: إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان
للوكيل والموكل المطالبة بالثمن.
وبه قال الشافعي (4).
(1) تبيين الحقائق 4: 284.
(2) الام 3: 233، والمجموع 14: 106 – 107، وكفاية الاخيار 1: 176، ومغني المحتاج 2: 221، والسراج الوهاج: 248، والوجيز 1: 188، والمبسوط 9: 70، وفتح العزيز 11: 11، والمغني لابن قدامة 5: 211، والشرح الكبير 5: 241، وبداية المجتهد 2: 297.
(3) المبسوط 19: 70، المغني لابن قدامة 5: 211، والشرح الكبير 5: 241.
(4) الوجيز 1: 192، وفتح العزيز 11: 60 و 64، وبدائع الصنائع 6: 33، والمغني لابن قدامة 5: 26