الخلاف-ج3-ص348
مسألة 10: إذا أطلق الوكالة في البيع، فاطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد، بثمن المثل حالا، فان خالف في ذلك، كان البيع باطلا.
وبه قال مالك، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يقتضي الاطلاق الحلول، ولا نقد البلد، ولا عوض المثل.
فإذا باعه بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق الى أجل، صح البيع (2).
دليلنا: أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف، وإذا خالف لم يدل دليل على جواز بيه، فوجب المنع منه.
مسألة 11: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب، فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا، وقال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء، وقد فعلت.
فالقول قول الخياط.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
والثاني: القول قول صاحب الثوب (4).
وبه قال ابن أبي ليلى (5).
(1) بداية المجتهد 2: 298، والمجموع 14: 130، وكفاية الاخيار 1: 177، والوجيز 1: 190، ومغني المحتاج 2: 223 – 224، والسراج الوهاج: 249، وفتح العزيز 11: 26، والمغني لابن قدامة 5: 254 – 255، وبدائع الصنائع 6: 27، وتبيين الحقائق 4: 270، والبحر الزخار 6: 59.
(2) النتف 2: 597، واللباب 95 2، وبدائع الصنائع 6: 27، وفتاوى قاضيخان 2: 293، وتبيين الحقائق 4: 270، وحاشية رد المحتار 5: 522، والمغني لابن قدامة 5: 254 – 255، والشرح الكبير 5: 226، والمجموع 14: 130، وفتح العزيز 11: 26، وبداية المجتهد 2: 298، والبحر الزخار 6: 59.
(3) المجموع 15: 105 – 106، ومغني المحتاج 2: 354، والسراج الوهاج: 295، والوجيز 1: 238، وفتح العزيز 11: 74، والمغني لابن قدامة 6: 125.
(4) الام 4: 40، والوجيز 1: 238، والمجموع 15: 105 – 106، والسراج الوهاج: 295، ومغني المحتاج 2: 354، وفتح العزيز 11: 74، والمغني لابن قدامة 6: 125.
(5) المجموع 15: 107.