الخلاف-ج3-ص347
وقال الاوزاعي: يجوز ذلك للجميع (1).
وقال زفر: لا يجوز لاحد منهم أن يبيع من نفسه شيئا (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز للاب، والجد، والوصي إلا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمس عشرة، فان اشتراه بزيادة درهم لم يمض ذلك البيع.
قاله استحسانا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم أنه يجوز للاب أن يقوم جارية إبنه الصغيرعلى نفسه، ويستبيح وطؤها بعد ذلك (4).
وأيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود، فقال: ليس له ذلك (5)، ولا يعرف له مخالف.
وإن قيل: عندكم أن البيع من صحة إنعقاده التفرق بالابدان، ولا يتصور ذلك بين الانسان وبين نفسه.
قيل: أجيب عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن البيع قد يلزم من غير التفرق، وهو أن يقول بعد العقد: (أجزت (6) هذا البيع، أو أمضيته) فانه يلزم ولا يحتاج الى التفرق.
والثاني: أنه إلا عقد الاب أو الجد هذا العقد، فانه يقوم من موضعه حتى يلزم العقد ويمضي، فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين.
(1) المجموع 14: 123، والمغني لابن قدامة 5: 237، والشرح الكبير 5: 221، وتبيين الحقائق 4: 270.
(2) المجموع 14: 124.
(3) تبيين الحقائق 4: 271، والمغني لابن قدامة 5: 237، والشرح الكبير 5: 222.
(4) الكافي 7: 67 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 161 حديث 564، والتهذيب 9: 239 حديث 928.
(5) روي في المجموع 14: 124، والمغني لابن قدامة 5: 238 مع اختلاف يسير في بعض الفاظه.
(6) في بعض النسخ ” اخترت “.