الخلاف-ج3-ص342
وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه، وتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل (1) فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة، وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله، لان عنده لا يلزم وكالة الحاضر إلا برضا الخصم، ولا يجوز القضاء على الغائب.
وهذا عندنا جائز على ما بيناه، لانا لا نعتبر رضا الخصم، ويجوز القضاء على الغائب، وقد مضى الكلام في جواز وكالة الحاضر وإن لم يرض الخصم، وسيجئ الكلام في القضاء على الغائب في موضعه.
مسألة 3:
إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل،
فلا صحابنا فيه روايتان: إحداهما: أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل، وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا (2).
وهو أحد قولي الشافعي، أو أحد وجهيه (3).
والثانية: أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك، وكلما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه الى أن يعلم (4)، وهو قول الشافعي الاخر (5).
وبه قال
(1) الفتاوى الهندية 4: 111، والشرح الكبير 5: 267 و 270، والمغني لابن قدامة 5: 267 و 270، وبداية المجتهد 2: 298، وفتح العزيز 11: 55.
(2) لم أظفر على رواية تدل على خلاف العلم والله العالم.
(3) الوجيز 1: 193، والمجموع 14: 155، ومغني المحتاج 2: 232، والسراج الوهاج: 252، وفتح العزيز 11: 67، والمغني لابن قدامة 5: 243، والشرح الكبير 5: 217 – 218، وتبيين الحقائق 4: 287.
(4) انظر الكافي 6: 129 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 47 و 51 حديث 166 و 171، والتهذيب 6: 213 – 214 حديث 502 و 503، و 505.
(5) المجموع 14: 155، والوجيز 1: 193، ومغني المحتاج 2: 232، والسراج الوهاج: 252، وفتح العزيز 11: 67، والمغني لابن قدامة 5: 243، والشرح الكبير 5: 218.