پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص341

مسألة 1: يجوز وكالة الحاضر، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل، وله أن يوكل أيضا كذلك.

وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (1).

وقال أبو حنيفة: وكان الحاضر تصح، غير أنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك إن امتنع (2).

دليلنا: أن الاخبار الواردة في

جواز التوكيل عامة في الحاضر

والغائب (3)، فمن خصص فعليه الدلالة.

وأيضا الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 2: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه.

وبه قال الشافعي (4).

(1) المجموع 14: 100، والوجيز 1: 188، وفتح العزيز 11: 9، وبداية المجتهد 2: 298، واللباب 2: 87، وبدائع الصنائع 6: 22، وعمدة القاري 12: 134، وتبيين الحقائق 4: 255، والمغني لابن قدامة 5: 204، والشرح الكبير 5: 206 و 207، والبحر الزخار 6: 65.

(2) النتف 2: 598، واللباب 2: 87، وبدائع الصنائع 6: 22، وعمدة القاري 12: 134، وتبيين الحقائق 4: 255، والمجموع 14: 100، والمغني لابن قدامة 5: 204، والشرح الكبير 5: 207، وفتح العزيز 11: 9، والبحر الزخار 6: 66.

(3) انظر الكافي 6: 129 (باب الوكالة في الطلاق) ومن لا يحضره الفقيه 3: 47 (باب 37)، والتهذيب 6: 213 (باب 86) والاستبصار 3: 278 (باب 166).

(4) فتح العزيز 11: 55، والمغني لابن قدامة 5: 267 و 270، والشرح الكبير 5: 267 و 270، وبداية المجتهد 2: 298.