الخلاف-ج3-ص341
مسألة 1: يجوز وكالة الحاضر، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل، وله أن يوكل أيضا كذلك.
وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة: وكان الحاضر تصح، غير أنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك إن امتنع (2).
دليلنا: أن الاخبار الواردة في
جواز التوكيل عامة في الحاضر
والغائب (3)، فمن خصص فعليه الدلالة.
وأيضا الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 2: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه.
وبه قال الشافعي (4).
(1) المجموع 14: 100، والوجيز 1: 188، وفتح العزيز 11: 9، وبداية المجتهد 2: 298، واللباب 2: 87، وبدائع الصنائع 6: 22، وعمدة القاري 12: 134، وتبيين الحقائق 4: 255، والمغني لابن قدامة 5: 204، والشرح الكبير 5: 206 و 207، والبحر الزخار 6: 65.
(2) النتف 2: 598، واللباب 2: 87، وبدائع الصنائع 6: 22، وعمدة القاري 12: 134، وتبيين الحقائق 4: 255، والمجموع 14: 100، والمغني لابن قدامة 5: 204، والشرح الكبير 5: 207، وفتح العزيز 11: 9، والبحر الزخار 6: 66.
(3) انظر الكافي 6: 129 (باب الوكالة في الطلاق) ومن لا يحضره الفقيه 3: 47 (باب 37)، والتهذيب 6: 213 (باب 86) والاستبصار 3: 278 (باب 166).
(4) فتح العزيز 11: 55، والمغني لابن قدامة 5: 267 و 270، والشرح الكبير 5: 267 و 270، وبداية المجتهد 2: 298.