الخلاف-ج3-ص337
والاخر هو الاظهر عندهم: أنه لا يشاركه فيه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة فان هذه المسألة منصوصة لهم (2)، ورواياتهم واردة بها (3).
وأيضا فان المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما.
(1) المجموع 14: 88، وفتح العزيز 10: 250 و 254.
(2) حكاه العلامة الحلى في المختلف 2: 22 عن ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين وعن ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة من المتأخيرين.
(3) استدل العلامة أيضا في مقام الرد على ابن ادريس في هذه المسألة التي ذكرها أيضا في المختلف 2: 21 – 22 بما رواه الشيخ في التهذيب 7: 185 – 186 حديث 818 و 821.