الخلاف-ج3-ص336
بطل العقد، ولا يلزم
إذا كانا جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم،
لان ذلك يكون عقدا واحدا، وانما يبطل الاول من حيث كانا عقدين.
مسألة 14:
إذا عقدا شركة فاسدة،
إما بأن يتفاضل المالان ويتساوى الربح، أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح، وتصرفا، وارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه باجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه باجرة مثل علمه، لان هذه الاجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة (2).
دليلنا: أن كل واحد منهما قد شرط في قابلة عمله جزء من الربح، ولم يسلم له لفساد العقد، وقد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وسلمها إليه وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لان المسمى لم يسلم له، وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها.
ويفارق ذلك الشركة الصحيحة، لان المسمى قد سلم له فيها، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى، وقد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل.
مسألة 15: إذا كان بينهما شئ، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه.
فإذا أخذ قدر حقه، شاركه فيه صاحبه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
(1) المجموع 14: 72، ومغني المحتاج 2: 215 – 216، والسراج الوهاج: 246.
(2) الفتاوى الهندية 2: 320، واللباب 2: 73، والمجموع 14: 72.
(3) المجموع 14: 88، وفتح العزيز 10: 250 و 254.