پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص335

إحداهما لم تبطل الاخرى، وانما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة (1)، وهو الصحيح عندهم.

فأما إذا غضب أحد الشريكين من لااخر، وباع الجميع، بطل في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولان (2): وإذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال، وأطلق البيع، بطل في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين (3)، بناء على تفريق الصفقة، ولا خلاف بينم إذا أطلق ذلك البيع، وإن لم يطلق وأخبر المشتري أنه وكيل، فهو على الخلاف الذي مضى.

دليلنا عى أنه لا يبطل في الجميع قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (4) وهذا بيع صادف ملكا، وأما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه.

مسألة 13: إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد، لا يصح البيع.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح (5).

والاخر: لا يصح (6)، وهو الاصح عندهم.

دليلنا: أن هذا العقد بمنزلة العقدين، لانه لعاقدين، وثمن كل واحد منهما مجهول، لان ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا

(1) المجموع 14: 82.

(2) المجموع 14: 83.

(3) المجموع 14: 82 – 83.

(4) البقرة: 275.

(5) فتح العزيز 8: 252 – 253.

(6) فتح العزيز 8: 252 – 253.