پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص333

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (1).

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، وليس على جواز ما ذكره دليل.

مسألة 10:

إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة،

ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه، وكان لهما إمساكه، فان أراد أحدهما الرد والاخر الامساك كان لهما ذلك.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد، لم يكن للاخر أن يرده (3).

دليلنا: أن المنع من الرد بالعيب يحتاج الى دليل، والاصل جوازه، وليس ها هنا ما يدل على المنع منه.

مسألة 11: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض، وادعى ذلك المشتري وأنكره الشريك الاخر الذي لم يبع، لم يبرء المشتري من الثمن.

وبه قال الشافعي (4).

وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان: أحدهما: يقبل (5).

وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (6).

والاخر: لا يقبل (7).

(1) المبسوط 11: 156 – 157، واللباب 2: 73، وفتاوى قاضيخان 3: 613 وفتح العزيز 10: 426، والنتف 1: 533، والفتاوى الهندية 2: 319 – 320، والبحر الزخار 5: 92.

(2) مختصر المزني: 83 و 109، والمجموع 14: 79، وبداية المجتهد 2: 178، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106، وشرح فتح القدير 8: 367، وشرح فتح العزيز 8: 367.

(3) المبسوط 13: 50، وبدائع الصنائع 5: 283، وشرح فتح القدير 8: 367، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106، وشرح فتح العزيز 8: 367.

(4) المجموع 11: 87، وفتح العزيز 10: 448 و 454.

(5) المجموع 14: 87 و 163، وفتح العزيز 10: 452.

(6) المبسوط 19: 69 و 75 و 103، والمجموع 14: 88.

(7) المجموع 14: 163، وفتح العزيز 10: 442 و 454.