پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص332

وقال أبو حنيفة: أنها تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما (1).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى من أن العقود الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة، فيجب أن تكون باطلة.

مسألة 8:

لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار، أو يختلفا

فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الاخر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).

وقال أبو القاسم الانماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين، بطلت الشركة (3).

دليلنا: أنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، والاصل جوازها.

وقوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4).

مسألة 9:

لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال،

ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة.

وبه قال الشافعي (5).


(1) اللباب 2: 76، والمبسوط 11: 154، وفتاوى قاضيخان 6: 623، والمجموع 14: 75، وبداية المجتهد 2: 252، والفتاوى الهندية 2: 327، والشرح الكبير 5: 184، وفتح العزيز 10: 416 – 417، والبحر الزخار 5: 94.

(2) مغني المحتاج 2: 214، والمجموع 14: 67، والسراج الوهاج: 245، وفتح العزيز 1: 410.

(3) المجموع 14: 67 و 69، وفتح العزيز 10: 410، والوجيز 1: 187.

(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44.

(5) المجموع 14: 69، ومغني المحتاج 2: 215، وفتح العزيز 10: 425، والمبسوط 11: 157، وبداية المجتهد 2: 250، والوجيز 1: 187، وكفاية الاخيار 1: 174، والسراج الوهاج: 246، والنتف 1: 533، والبحر الزخار 5: 92.