الخلاف-ج3-ص331
والاحتشاش، والاصطياد والاغتنام (1).
وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، ولا يجوز مع اختلافها (2).
وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، وفي الاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد والاغتنام (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا العقود الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة.
وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (5)، وهذا غرر، بدلالة أن كل واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا يكسب، وكم مقدار ما يكسبه.
مسألة 7:
شركة الوجوه باطلة
– وصورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق، وليس لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته، ويكون ما يرتفع بينهما – وبه قال الشافعي (6).
(1) اللباب 2: 75 – 76، والنتف 1: 535، والمبسوط 11: 154 و 216، وفتاوى قاضيخان 2: 623 – 624، والمغني لابن قدامة 5: 111، والشرح الكبير 5: 185، والمحلى 8: 123، وبداية المجتهد 2: 252، وكفاية الاخيار 1: 173، وسبل السلام 3: 893، وفتح العزيز 10: 414 – 415، والبحر الزخار 5: 94.
(2) بداية المجتهد 2: 252، وكفاية الاخيار 1: 173، والمحلى 8: 123، والمغني لابن قدامة 5: 113، والشرح الكبير 5: 187، وفتح العزيز 10: 414، والبحر الزخار 5: 94.
(3) المغني لابن قدامة 5: 111، والشرح الكبير 5: 185 و 187، وفتح العزيز 10: 415.
(4) انظرها في عيون أخبار الرضا 2: 86 حديث 168، وصحيح مسلم 3: 1153، وسنن أبي داود 3: 254، وسنن الترمذي 3: 532، وسنن الدارقطني 3: 15 – 16.
(5) تقدمت الاشارة الى مصادر النهي عن المسألة ” 5 ” من هذا الكتاب فلاحظ.
(6) المجموع 14: 75، ومغني المحتاج 2: 212، والسراج الوهاج: 244 – 245، والمبسوط 11: 154، وبداية المجتهد 2: 252، والوجيز: 187، وفتح العزيز 1: 416، والشرح الكبير 5: 184، والبحر الزخار 5: 94.