پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص329

مسألة 5:

شركة المفاوضة باطلة.

وبه قال الشافعي (1)، قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع.

قال صاحب إصلاح المنطق (2): شركة المفاوضة: أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما.

ووافقه على ذلك مالك، وأحمد، واسحاق، وابو ثور (3).

وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها.

فشرائطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فإذا كان أحدهما مسلما والاخر كافرا، أو كان أحدهما حرا والاخر مكاتبا، لم تجز الشركة.

ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الاخر لم يصخ.

وأما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه، قل ذلك أو كثر، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال، فهذه جملة ما يشترطونه من

(1) الام 3: 231 و 6: 224، ومختصر المزني: 109، والمجموع 14: 74، ومغني المحتاج 2: 212، والسراج الوهاج: 244 – 245، والمبسوط 11: 153، وفتح العزيز 10: 415، وبداية المجتهد 2: 251، والمغني لابن قدامة 5: 139، والشرح الكبير 5: 198، والوجيز 1: 187، وبدائع الصنائع 6: 57، والبحر الزخار 5: 91.

(2) للشيخ الاديب يعقوب بن إسحاق الشهير بابن السكيت.

كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر، راوية ثقة، أخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو الشيباني والاثرم وابن الاعرابي، وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين الشعر.

وكان مؤدبا لاولاد المتوكل العباسي، قتله المتوكل بعد أن سأله: يا يعقوب من أحب اليك ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ قال: والله ان قنبر خادم علي خير منك ومن إبنيك، فامر الاتراك فسلوا لسانه من قفاه، فمات يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين.

انظر بغية الوعاة: 418 – 419.

(3) المبسوط 11: 153، والمغني لابن قدامة 5: 139، والشرح الكبير 5: 198.