الخلاف-ج3-ص327
مسألة 1: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال الحسن البصري: إن كان المتصرف المسلم لا يكره، وإن كان المتصرف الكافر أوهما، كره (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، لان خلاف الحسن لا يعتد به، ومع ذلك قد انقرض.
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي أو النصراني (3).
ولا يعرف له مخالف.
مسألة 2:
لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين
في جميع صفاتهما، ويخلطان، ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: تنعقد اللشركة بالقول وإن لم يخالطاهما، بأن يعينا المال
(1) المحلى 8: 125، واللباب 2: 70، والمجموع 14: 64، وعمدة القاري 13: 61، وفتح العزيز 10: 405، والمغني لابن قدامة 5: 110، والشرح الكبير 5: 110، والبحر الزخار 5: 92 – 93.
(2) المجموع 14: 64، والمغني لابن قدامة 5: 109 – 110، والشرح الكبير 5: 110، والبحر الزخار 5: 93.
(3) المجموع 14: 64، والمغني لابن قدامة 5: 110، والشرح الكبير 5: 110، والبحر الزخار 5: 93.
(4) المجموع 14: 66، وكفاية الاخيار 1: 174، ومغني المحتاج 2: 213، والسراج الوهاج: 245، والمبسوط 11: 156، وبداية المجتهد 2: 250، والمغني لابن قدامة 5: 127 و 128، وفتح العزيز 10: 405.