الخلاف-ج3-ص324
يضمنه.
مسألة 19:
إذا رهن شيئا ولم يسلمه،
فتكفل رجل بهذا التسليم صح.
وقال الشافعي: لا يصح (1).
دليلنا: انا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه، والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه، وقد بينا خلافه.
(1) انظر الام 3: 140 – 141، وفتح العزيز 10: 375.