پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص324

يضمنه.

مسألة 19:

إذا رهن شيئا ولم يسلمه،

فتكفل رجل بهذا التسليم صح.

وقال الشافعي: لا يصح (1).

دليلنا: انا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه، والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه، وقد بينا خلافه.

(1) انظر الام 3: 140 – 141، وفتح العزيز 10: 375.