پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص323

مسألة 17: إذا تكفل ببدن رجل، فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه، ألزم الكفيل إحضاره، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لاحضاره، فان لم يحضره بعد إنقضاء هذه المدة المذكورة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت.

وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن (1).

وقال ابن شبرمة: يحبس في الحال ولا يمهل، لان الحق قد حل عليه (2).

دليلنا: أن من شرط الكفالة إمكان تسليمه، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال، فوجب أن يمهل حتى يمضي زمان الامكان.

مسألة 18: إذا تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، زالت الكفالة وبرأ الكفيل، ولا يلزمه المال الذي كان عليه.

وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الابدان (3).

وقال مالك: يلزمه ما عليه، واليه ذهب ابن سريج (4).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

وأيضا فانه تكفل ببدنه دون ما في ذمته، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به، ولم

(1) اللباب 2: 101، والفتاوى الهندية 3: 258، والمجموع 14: 52، والسراج الوهاج: 242، ومغني المحتاج 2: 205، وفتح العزيز 10: 377 – 378، والوجيز 1: 184، وبداية المجتهد 2: 291، والمغني لابن قدامة 5: 98 – 99، والشرح الكبير 5: 105 – 106، والاقناع 2: 185، وكفاية الاخيار 1: 173، والبحر الزخار 6: 74.

(2) المجموع 14: 52، والمغني لابن قدامة 5: 98، والشرح الكبير 5: 106، والبحر الزخار 6: 74.

(3) المجموع 14: 46 و 54، والوجيز 1: 184، وكفاية الاخيار 1: 173، ومغني المحتاج 2: 205، والسراج الوهاج 2: 242، واللباب 2: 102، والنتف 2: 759، والفتاوى الهندية 3: 262، والمغني لابن قدامة 5: 105، والشرح الكبير 5: 104، والاقناع 2: 185، والبحر الزخار 6: 73، والجامع لاحكام القرآن القرطبي 10: 233.

(4) المدونة الكبرى 5: 257، والمجموع 14: 46 و 54، والجامع لاحكام القرآن للقرطبي 10: 233، والمغني لابن قدامة 5: 105، والشرح الكبير 5: 104، والبحر الزخار 6: 73.