پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص322

مكانه ” (1) وذلك كفالة بالبدن.

وروى أبو اسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب (2) أنه قال: صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم، قام رجل، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد فو الله لقد بت البارحة – الى آخر الخطبة (3) فقال -: استتبهم وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم (4).

وهذا يدل على إجماعهم على أن الكفالة بالبدن صحيح.

وروى المخالفون لنا: أن عبد الله بن عمر كان له دين على علي عليه السلام، فكفلت به أم كلثوم ابنته زوجة عمر بن الخطاب (5).

(1) يوسف: 78.

(2) حارثة بن مضرب العبدي الكوفي، روى عن علي عليه السلام وعمر وابن مسعود وخباب بن الارت، وسلمان الفارسي وغيرهم وعنه أبو إسحاق السبيعي.

انظر تهذيب التهذيب 2: 166 – 167، وتقريب التهذيب 1: 145.

(3) ذكرها في المجموع 14: 41، والنص فيه: ” أما بعد فو الله لقد بت البارحة وما في نفسي على أحداحنة، واني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة وكان أمرني أن آتيه بغلس فانتهيت الى مسجد بني حنيفة، مسجد عبد الله بن النواحة فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن مسليمة رسول الله، فكذبت سمعي، وكففت فرسي، حتى سمعت أهل المسجد قد تواطأوا على ذلك، فقال عبد الله بن مسعود: علي بعبد الله بن النواحة، فحضر واعترف، فقال له عبد الله: اين ما كنت تقرأ من القرآن، قال: كنت اتقيكم به، فقال له: تب، فأبى، فأمر به فاخرج الى السوق، فجز رأسه، ثم شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بقية القوم، فقال عدي بن حاتم: تؤلول كفر قد أطلع رأسه فاحسمه “.

وقال جرير بن عبد الله، والاشعث بن قيس: استتبهم فان تابوا كفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم.

(4) قال في المجموع 14: 42 الحديث أخرجه أبو داود من طريق حارثة بن مضرب العبدي الكوفي.

أقول: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 6: 77 باختلاف يسير في بعض الالفاظ.

(5) ذكر السرخسي في المبسوط 19: 163 كفالة أم كلثوم أمير المؤمنين عليه السلام فلاحظ.