الخلاف-ج3-ص321
وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه.
مسألة 15: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيده، لم يصح ضمانه.
وبه قال أبو سعيد الاصطخري، وحكى ذلك عن ابن سريج (1).
وقال ابن أبي هريرة في تعليقته: يصح.
وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” (3) والضمان شئ، فوجب أن لا يصح، لانه تعالى إنما نفى حكم ذلك، لا نفس القدرة عليه.
مسألة 16:
كفالة الابدان تصح.
وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة وغيره، وهو المشهور من مذهب الشافعي (4).
وله قول آخر ذكره المروزي في تعليقته: أنها لا تصح (5).
دليلنا: قوله تعالى: ” لتاتنني به إلا أن يحاط بكم ” (6) فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، وقال اخوة يوسف ليوسف: ” إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا
(1) الوجيز 1: 183، والمجموع 14: 9، وفتح العزيز 10: 361، ومغني المحتاج 2: 199، والسراج الوهاج: 240.
(2) المجموع 14: 9، والوجيز 1: 183، وفتح العزيز 10: 361 واعانة الطالبين 3: 78، والسراج الوهاج: 240، ومغني المحتاج 2: 199.
(3) النحل: 75.
(4) المجموع 14: 41 و 45، والوجيز 1: 184، وكفاية الاخيار 1: 173، ومغني المحتاج 2: 203، والسراج الوهاج: 241، وحاشية اعانة الطالبين 3: 78، والنتف 2: 758، واللباب 2: 100، والفتاوى الهندية 3: 258، وحاشية رد المحتار 5: 286، وبداية المجتهد 2: 291، وبلغة السالك 2: 164، والمغني لابن قدامة 5: 95، والشرح الكبير 5: 98، وفتح العزيز 10: 372.
(5) المجموع 14: 44، وكفاية الاخيار 1: 173، وفتح العزيز 10: 373، والمغني لابن قدامة 5: 95، والشرح الكبير 5: 98، والنتف 2: 758، وبداية المجتهد 2: 291.
(6) يوسف: 66.