الخلاف-ج3-ص320
وضمان المجهول غرر، لانه لا يدري كم قدرا من المال عليه.
وأيضا فلا دليل على صحة ذلك، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 14:
يصح الضمان عن الميت،
سواء خلف وفاء أو لم يخلف.
وبه قال الشافعي، وماللك، وأبو يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال، أو ضمان ضامن.
وإن خلف وفاء بمال، أو ضمان صح الضمان عنه (2).
دليلنا: خبر علي عليه السلام وابي قتادة وضمانهما عن الميت (3)، وإجازة النبي صلى الله عليه وآله ذلك مطلقا من غير فصلل، فدل على أن الحكم لا يختلف.
وروي عن أنس بن مالك أنه قال: من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى بجنازة يصلى عليها، فقال: ” هل عليه دين “؟ فقالوا: نعم، فقال: ” ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن، بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه فصليت عليه كانت تنفعه صلاتي ” (4).
(1) الام 3: 229 و 231، المجموع 14: 8، والوجيز 1: 183، وفتح العزيز 10: 358، والمحلى 8: 112، وبداية المجتهد 2: 294، والشرح الكبير 5: 83، وبدائع الصنائع 6: 6، ونيل الاوطار 5: 358،والبحر الزخار 6: 76.
(2) الام 7: 118، والمجموع 14: 8، وفتح العزيز 10: 358، والمحلى 8: 112، والمغني لابن قدامة 5: 73، وبداية المجتهد 2: 294، ونيل الاوطار 5: 358، وبدائع الصنائع 6: 6، والشرح الكبير 5: 83.
(3) سنن الدارقطني 3: 78 – 79 حديث 291 و 293، وسنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، وسنن النسائي 4: 65، والسنن الكبرى 6: 72 و 74، والمستدرك على الصحيحين 2: 58.
(4) السنن الكبرى 6: 75.