پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص319

دليلنا: قوله عليه السلام: ” الزعيم غارم ” (1) ولم يفصل، والاصل جواز ذلك، والمنع منه يحتاج الى دلالة.

وأيضا فان الاستيثاق من الحقوق جائز، فلا يخلو من أن يكون بالشهادة أو بالرهن أو الضمان، ولا فائدة في الشهادة لانها ليست وثيقة، والرهن لا يجوز في هذا الموضع بلا خلاف، لانه كان يؤدي الى أن يتعطل الرهن أبدا، فلم يبق بعد هذا إلا الضمان، وإلا خلا المال من الوثيقة.

مسألة 13:

لا يصح ضمان المجهول،

سواء كان واجبا أو غير واجب، ولا يصح ضمان ما لا يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا.

وبه قال الشافعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (2).

وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح ضمان ذلك (3).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (4).

(1) سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، وسنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، والسنن الكبرى 6: 72.

(2) الام 7: 118، والمجموع 14: 19، والوجيز 1: 184، وكفاية الاخيار 1: 172، والسراج الوهاج 1: 241، ومغني المحتاج 2: 202، وفتح العزيز 10: 370، وحاشية اعانة الطالبين 3: 77، وبداية المجتهد 2: 294.

(3) المجموع 14: 19، وفتح العزيز 10: 370، وبداية المجتهد 2: 294، والبحر الزخار 6: 76.

(4) في المصادر الاتية الذكر نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر.

ولم أقف بشمولية الحديث لكل غرر في المصادر المتوفرة، ولعل سقوط كلمة ” البيع ” هنا في موضع من كتاب الشركة من سهو النساخ، والله اعلم بالصواب.

انظر بعض مصادر نهي بيع الغرر: صحيح مسلم 3: 1153 حديث 1513، وسنن أبي داود 3: 254 حديث 3376، وسنن الترمذي 3: 532 حديث 1230، وسنن الدارقطني 3: 15 حديث 46 و 47، وسنن الدارقطني 2: 251، وسنن ابن ماجة 2: 739 حديث 2194 و 2195، وسنن النسائي 7: 262، والموطأ 2: 664 حديث 75، ومسند أحمد بن حنبل 1: 302، والسنن الكبرى 5: 338، ودعائم الاسلام 2: 21، وعيون اخبار الرضا 2: 45 حديث 168.