الخلاف-ج3-ص318
إذا قال: يلزم النفقة بنفس العقد، صح ضمانها (1).
وإن قال: تجب بالتمكين من الاستمتاع قال: لا يصح (2).
دليلنا: أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع، بدلالة انها متى نشزت سقط نفقتها، فإذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل، فلا يجب به النفقة.
مسألة 11: يصح ضمان الثمن مدة الخيار.
وللشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم (3).
والثاني: لا يصح، لانه مثل مال الجعالة، وهو على قولين (4).
دليلنا: أن هذا مال يؤل الى اللزوم، فيصح ضمانه.
وأيضا قوله عليه السلام: ” الزعيم غارم ” (5).
مسألة 12:
يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا،
إذا كان قد سلم الثمن الى البائع.
وبه قال أكثر الفقهاء، والمشهور من مذهب الشافعي (6).
وقال أبو العباس بن سريج، وأبو العباس بن القاص: لا يجوز ذلك (7).
(1) الوجيز 1: 183، والمجموع 14: 18، وفتح العزيز 10: 363 – 364.
(2) المجموع 14: 18، والوجيز 1: 183، وفتح العزيز 10: 363 – 364، وحاشية اعانة الطالبين 3: 78.
(3) المجموع 14: 17، والوجيز 1: 184، والسراج الوهاج: 241، ومغني المحتاج 2: 202، وكفاية الاخيار 1: 171، وفتح العزيز 10: 369.
(4) الوجيز 1: 184، وكفاية الاخيار 1: 171، والمجموع 14: 17، والسراج الوهاج: 241، ومغني المحتاج 2: 202، وفتح العزيز 10: 369.
(5) سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، وسنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، والسنن الكبرى 6: 72.
(6) الام 3: 230، والوجيز 1: 183، والمجموع 14: 37، والسراج الوهاج: 241، ومغني المحتاج 2: 201، وكفاية الاخيار 1: 173، وفتح العزيز 10: 365، وحاشية اعانة الطالبين 3: 77، والمغني لابن قدامة 5: 76، والشرح الكبير 5: 84 – 85، والاقناع 2: 179.
(7) المجموع 14: 37، وفتح العزيز 10: 365، والمغني 5: 76، والشرح الكبير 5: 84.