پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص317

دليلنا: قوله تعالى ” ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ” (1) وهذا نص.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: ” الزعيم غارم ” (2) وهذا عام إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 8: يصح ضمان مال المسابقة.

وقال الشافعي: إن جعلناه مثل الاجارة صح ضمان ذلك (3)، وإن جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين (4).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” الزعيم غارم ” (5) وهو على عمومه.

مسألة 9:

إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا،

صح ضمانها.

وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها وإصداقها (6).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” الزعيم غارم ” (7) وهذا زعيم.

ولانه لا مانع يمنع من صحة ذلك،

والاصل جوازه.

مسألة 10: نفقة الزوجة

إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها.

وللشافعي فيه قولان:


(1) يوسف: 72.

(2) سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، وسنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، والسنن الكبرى 6: 72.

(3) المجموع 14: 16 – 17، وفتح العزيز 10: 369.

(4) المجموع 14: 16، وفتح العزيز 10: 369، والمغني لابن قدامة 5: 74، والشرح الكبير 5: 87.

(5) سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، وسنن ابن ماجة 2: 804، حديث 2405، والسنن الكبرى 6: 72.

(6) المجموع 14: 18، والوجيز 1: 184، والسراج الوهاج: 241، ومغني المحتاج 2: 202 – 203، وفتح العزيز 10: 371.

(7) سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، وسنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، والسنن الكبرى 6: 72.