پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص316

دليلنا: أن عليا عليه السلام وأبا قتادة ضمنا الدينين عن الميتين (1) بغير إذن أحد فلو كان لهما أن يرجعا عليهما إذا أديا الدينين لم يكن لضمانهما فائدة، ولكان الدين باقيا على الميت كما كان.

مسألة 6: إذا ضمن عنه باذنه، وأدى بغير إذنه، فانه يرجع عليه واختلف أصحاب الشافعي في ذلك.

فقال أبو علي بن أبي هريرة بمثل ما قلناه، وهو اختيار أبي الطيب الطبري (2).

وقال أبو إسحاق: إن أدى عنه مع إمكان الوصول إليه واستئذانه لم يرجع عليه، وإن أدى مع تعذر ذلك رجع عليه (3).

دليلنا: إنا قد بينا أن بنفس الضمان انتقل المال الى ذمته، فإذا انتقل الى ذمته فلا اعتبار باسئئذانه في القضاء، ومن قال بالخيار ونصر ما قلناه قال: إذنه له في الضمان إذن له في القضاء، فلا يحتاج إلى استئذانه ثانيا.

مسألة 7:

يصح ضمان مال الجعالة

إذا فعل ما شرط الجعالة له.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (4).

والثاني: لا يصح ضمانه (5).

(1) سنن الدارقطني 3: 78 – 79 حديث 291 و 293، وسنن النسائي 4: 65، وسنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، والسنن الكبرى 6: 72 – 74، والمستدرك على الصحيحين 2: 58.

(2) المجموع 14: 28 و 30، والمغني لابن قدامة 5: 87، والشرح الكبير 5: 88.

(3) المجموع 14: 30، وفتح العزيز 10: 39، والمغني لابن قدامة 87، والشرح الكبير 5: 88.

(4) المجموع 14: 18، والوجيز 1: 184، ومغني المحتاج 2: 202، وكفاية الاخيار 1: 171، والسراج الوهاج: 241، وفتح العزيز 1: 184، والمغني لابن قدامة 5: 74، والشرح الكبير 5: 87.

(5) المجموع 14: 18، وكفاية الاخيار 1: 171، والسراج الوهاج: 241، ومغني المحتاج 2: 202، وفتح العزيز 10: 369، والمغني لابن قدامة 5: 74، والشرح الكبير 5: 87.