پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص314

فقال أبو علي الطبري: من شرطه رضاه مثل الثمن في المبايعات (1).

وقال ابن سريج: ليس ذلك من شرطه، لان عليا عليه السلام وأبا قتادة لم يسألا المضمون له (2).

دليلنا: ضمان علي عليه السلام وأبي قتاده (3)، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل عن رضا المضمون له، وأما رضا المضمون عنه فكان غير ممكن، لانه كان ميتا يدل على أنه لا اعتبار برضاهما، وإذا اعتبرنا رضا المضمون له، فلانه إثبات حق في الذمة، فلابد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق، والاول أليق بالمذهب، لان الثاني قياس، ونحن لا نقول به.

مسألة 3: إذا صح الضمان، فانه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن، ولا يكون له أن يطالب أحدا غير الضامن.

وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود (4).

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان المضمون له مخير في أن يطالب أيهما شاء، والضمان لا ينقل الدين من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن (5).

دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام لما ضمن الدرهمين عن الميت: ” جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت

(1) الوجيز 1: 183، ومغني المحتاج 2: 200، والمجموع 14: 13 – 14، والمغني لابن قدامة 5: 71، والشرح الكبير 5: 79.

(2) المجموع 14: 14، والمغني لابن قدامة 5: 71، والشرح الكبير 5: 79، والبحر الزخار 6: 76.

(3) سنن الدارقطني 3: 78 – 79 حديث 291 و 293، وسنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، وسنن النسائي 4: 65، والمستدرك على الصحيحين 2: 58، ومختصر المزني: 108.

(4) المحلى 8: 113، والمجموع 14: 24، والمغني لابن قدامة 5: 82، وبداية المجتهد 2: 292، والبحر الزخار 6: 77.

(5) مختصر المزني: 108، والمجموع 14: 24 – 25، وكفاية الاخيار 1: 171، ومغني المحتاج 2: 208، والسراج الوهاج: 243، والاقناع 2: 176، والمحلى 8: 113، والمغني لابن قدامة 5: 81 – 82، وبداية المجتهد 2: 292، والبحر الزخار 6: 77.