پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص313

مسألة 1:

ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له،

أو المضمون عنه.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها: مثل ما قلناه (1).

والثاني: أن من شرطه معرفتهما (2).

والثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه (3).

دليلنا: ما روي أن عليا عليه السلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت (4) لم يسألهما النبي صلى الله عليه وآله عن معرفتهما لصاحب الدين، ولا الميت، فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما.

مسألة 2:

ليس من شرط صحة الضمان رضاهما

أيضا، وإن قيل: إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى.

وقال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه (5)، والمضمون له فيه قولان:


(1) المجموع 14: 5، أحكام القرآن لابن العربي 3: 1086، ومغني المحتاج 2: 200، والسراج الوهاج: 240، وفتح العزيز 10: 358 – 359، والمغني لابن قدامة 5: 71 – 72، والشرح الكبير 5: 79.

(2) المجموع 14: 5، وفتح العزيز 10: 358، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1086 والمغني لابن قدامة 5: 71 – 72، والشرح الكبير 5: 79.

(3) المجموع 14: 5، ومغني المحتاج 2: 200، والسراج الوهاج: 240، وكفاية الاخيار 1: 171، وفتح العزيز 10: 359، والمغني لابن قدامة 5: 71 – 72، والشرح الكبير 5: 79.

(4) سنن الدارقطني 3: 78 حديث 291 و 292، والسنن الكبرى 6: 73.

(5) المجموع 14: 13، والوجيز 1: 183، والسراج الوهاج: 240، ومغني المحتاج 2: 200، وكفاية الاخيار 1: 171، وفتح العزيز 10: 358.