الخلاف-ج3-ص309
أجده (1).
دليلنا: أن الحوالة إنما صحت عن ثمن العبد، فإذا انفسخ العقد سقط ثمن العبد، فيجب أن تبطل الحوالة.
مسألة 8: إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه، واختلفا، فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك، وقال المحتال: إنما احلتني لاخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بما لي عليك، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال: أحلتك عليه بمالي عليه من الحق، وقبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل.
وبه قال المزني، وأكثر أصحاب الشافعي (2).
وقال ابن سريج: القول قول المحتال (3).
دليلنا: انهما قد اتفقا على أن الحق كان للمحيل على المحال عليه، وانتقاله الى المحتال يحتاج الى دليل، لانه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر له به، وأحاله بحق له عليه.
وإن شئت قلت: الاصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، وبقاء حقالمحتال على المحيل، والمحتال يدعي زوال ذلك، والمحيل ينكره، فكان القول قوله مع يمينه.
مسألة 9:
الحوالة عند الشافعي بيع
(4)، وليس لاصحابنا في ذلك نص، والذي يقتضيه المذهب أن نقول: أنه عقد قائم بنفسه، لانه لا دليل على أنه بيع،
(1) فتح العزيز 10: 346.
(2) مختصر المزني: 107، والمجموع 13: 441 – 443، وفتح العزيز 10: 351، ومغني المحتاج 2: 197، والوجيز 1: 182.
(3) المجموع 13: 441، وفتح العزيز 10: 351.
(4) المجموع 13: 426، وكفاية الاخيار 1: 169، والاشباه والنظائر: 461، وحاشية إعانة الطالبين 3: 74، والوجيز 1: 181، وفتح العزيز 10: 338، ومغني المحتاج 2: 193.