پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص308

وقال الشافعي: إذا شرط المحتال ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده معسرا، صحت الحوالة (1).

وقال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه اصول الشافعي أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه (2)، والاول قول المزني، وهو الذي صححه باقي أصحابه (3).

دليلنا: اجماع الفرقة، فانهم يعتبرون الملاءة.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا احيل أحدكم على ملي فليحتل ” (4) فأمر بالاحتيال إذا كان مليا، دون أن يكون معسرا.

مسألة 7: إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم، ثم أحال البائع المشتري بألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم، وقبل البائع الحوالة، صحت الحوالة، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده به، وفسخ البيع، فهل تبطل أم لا؟ الصحيح أنها تبطل.

وبه قال المزني، وأبو اسحاق (5).

وقال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير: أن الحوالة صحيحة، واختاره هو (6).

قال أبو حامد المروزي: طلبت في عدة نسخ من الجامع الكبير فلم

(1) الام 3: 229، والمجموع 13: 437، ومغني المحتاج 2: 196، وفتح العزيز 10: 344، والمغني لابن قدامة 5: 60، والشرح الكبير 5: 62.

(2) المجموع 13: 437، ومغني المحتاج 2: 196، وفتح العزيز 10: 344، والمغني لابن قدامة 5: 60، والشرح الكبير 5: 62.

(3) المجموع 13: 437، ومغني المحتاج 2: 196، وفتح العزيز 10: 344، والمغني لابن قدامة 5: 60، والشرح الكبير 5: 62.

(4) السنن الكبرى 6: 70، وتلخيص الحبير 3: 46.

(5) مختصر المزني: 107، والمجموع 13: 438، وفتح العزيز 10: 346.

(6) المجموع 13: 439، وفتح العزيز 10: 346.