پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص307

مسألة 5: إذا انتقل الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه بحوالة صحيحة، فانه لا يعود عليه، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه، أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا، أو أفلس وحجر عليه الحاكم.

وبه قال الشافعي (1)، وهو المروي عن علي عليه السلام (2).

وقال أبو حنيفة: له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا (3).

وقال أبو يوسف ومحمد ويرجع عليه في هذين الموضعين، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم (4).

وبه قال عثمان (5).

دليلنا: أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة، فينبغي أن يلزمه الاحتيال، ولا يكون له الرجوع، ولانه شرط الملاءة في الحوالة، فلو كان له الرجوع عند الاعسار لم يكن لشرط الملاءة فائدة.

مسألة 6: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، لم تصح الحوالة.

(1) الام 3: 228، ومختصر المزني: 107، والمجموع 13: 435، وارشاد الساري 4: 143، وفتح العزيز 10: 344، والسراج الوهاج: 239، وعمدة القاري 12: 109، والمحلى 8: 109، ومغني المحتاج 2: 195 – 196، والوجيز 1: 182، والبحر الزخار 6: 68.

(2) المجموع 13: 436، والمغني لابن قدامة 5: 59، والبحر الزخار 6: 68.

(3) اللباب 2: 109، وفتح الباري 4: 464، وعمدة القاري 12: 109، والمحلى 8: 109، والمجموع 3: 435، وفتح العزيز 1: 344، والمغني لابن قدامة 5: 59، وبداية المجتهد 2: 296، وارشاد الساري 4: 143، والبحر الزخار 6: 68.

(4) الام 3: 229، ومختصر المزني: 107، واللباب 2: 109، والمحلى 8: 109، والمجموع 13: 435، والمغني لابن قدامة 5: 59، وارشاد الساري 4: 143، والبحر الزخار 6: 68.

(5) عمدة القاري 12: 109، والمغني لابن قدامة 5: 59، وفتح الباري 4: 464، وبداية المجتهد 2: 296.