الخلاف-ج3-ص306
والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من اجماع الامة على أنه إذا رضي صحت الحوالة، ولم يدل على صحتها من غير رضاه دليل.
مسألة 3: إذا أحاله على من ليس له عليه دين، وقبل الحوالة، صحت الحوالة.
وقال الشافعي: إذا أحال على من ليس له عليه دين، فالمذهب أن ذلك لا يصح، لانه إذا لم تجز الحوالة عليه بجنس آخر غير الذي عليه، فالاولى أن لا تجوز إذا لم يكن عليه الحق (2).
دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا أحال رجلا على رجل بالحق، وقبل الحوالة، صح تحول الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه، وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا زفر بن الهذيل، فانه قال: لا يتحول الحق عن ذمته، كما لا يتحول عن ذمة المضمون عنه (4).
دليلنا: أن الحوالة مشتقة من التحويل، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته، فإذا أعطيناه حقه، وجب أن ينتقل الحق من المحيل الى المحال عليه.
(1) الوجيز 1: 181، والمجموع 13: 432 و 433 وفتح العزيز 10: 339، وكفاية الاخيار 1: 170، والسراج الوهاج: 238، ومغني المحتاج 2: 194، والبحر الزخار 6: 67.
(2) المجموع 3: 430، والسراج الوهاج: 238، وارشاد الساري 4: 143، وحاشية اعانة الطالبين 3: 75، ومغني المحتاج 2: 194، وفتح العزيز 10: 339، والبحر الزخار 6: 69.
(3) مختصر المزني: 107، والمجموع 13: 434، وكفاية الاخيار 1: 170، واللباب 2: 109 وحاشية اعانة الطالبين 3: 75، ومغني المحتاج 2: 195، وفتح العزيز 10: 343، والمغني لابن قدامة 5: 58 – 59، والشرح الكبير 5: 55، والبحر الزخار 6: 68.
(4) المجموع 13: 434، والمغني لابن قدامة 5: 58 – 59، والبحر الزخار 6: 68، والشرح الكبير 5: 55.