پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص300

دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب، وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، ويجبر صاحب الثوب على أخذها، فإذا ثبت أن القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، وذلك ربا لا يجوز.

مسألة 11: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به وصالحه منه على مال معلوم صح الصلح.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: لا يصح (2).

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: ” الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ” (3) ولم يفرق.

وقوله تعالى: ” والصلح خير ” (4) ولم يفرق.

مسألة 12: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، وظهر كل واحدة منهما إلى الاخرى، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الى الاخرى، كان له ذلك.

وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي (5).

وقال باقي أصحابه: ليس له ذلك (6).

(1) النتف 1: 505، والفتاوى الهندية 4: 254 و 257، والمجموع 13: 388، والبحر الزخار 6: 95.

(2) الام 3: 223، والمجموع 13: 388، والمغني لابن قدامة 5: 25 – 26، والشرح الكبير 5: 9، والبحر الزخار 6: 95.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والسنن الكبرى 6: 65، وسنن الترمذي 3: 635 حديث 1352، وسنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، والتهذيب 6: 226 حديث 541.

(4) النساء: 128.

(5) المجموع 13: 413، ومغني المحتاج 2: 186، والسراج الوهاج: 236.

(6) المجموع 13: 413، ومغني المحتاج 2: 186، والسراج الوهاج: 236.