پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص299

على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.

وللشافعي في هذه المسائل قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد (1).

وبه قال أبو حنيفة (2).

والاخر: قوله في القديم، يجبر عليه (3).

وبه قال مالك (4).

وقال في مسألة الغرفة أنه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا، ولا يلزم صاحب العلو شيئا.

والثاني: لا يجبر عليه (5).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن أوجب إجباره على النفقة فعليه الدلالة.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ” (6) فيجب أن لا يجبر شريكه على الانفاق إلا بطيب نفس منه.

مسألة 10: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا، فأقر له به وصالحه على دينارين، لم يصح ذلك.

وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (8).

(1) الام 3: 226، مختصر المزني: 106، والمجموع 13: 415، ومغني المحتاج 2: 190، والسراج الوهاج: 237، والوجيز 1: 179 وفتح العزيز 10: 320، والمغني لابن قدامة 5: 49، والشرح الكبير 5: 47.

(2) 20: 159، والفتاوى الهندية 4: 103، والمغني لابن قدامة 5: 48 – 49، والشرح الكبير 5: 47، وفتح العزيز 10: 320.

(3) المجموع 13: 414، والسراج الوهاج: 237، ومغني المحتاج 2: 190، وفتح العزيز 10: 321، والمغني لابن قدامة 5: 48، والشرح الكبير 5: 47.

(4) المغني لابن قدامة 5: 48، والشرح الكبير 5: 47، وفتح العزيز 10: 320.

(5) فتح العزيز 10: 321.

(6) سنن الدارقطني 3: 26، ومسند أحمد بن حنبل 5: 72، والسنن الكبرى 6: 100، وتلخيص الحبير 3: 45.

(7) المجموع 13: 388.

(8) شرح فتح القدير 7: 36، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 36، والمجموع 13: 388.