پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص298

والقول الاخر: أنه يجوز ذلك له (1).

دليلنا: أن إعادته يحتاج الى دليل.

والاصل أن لا يجوز له أن يضع إلا باذنه، وليس الاذن في الاول إذنا في الثاني.

مسألة 8: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لاخر، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، ولم يكن لاحدهما بينة، اقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، وحكم له به.

وإن قلنا: أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.

وقال الشافعي: يحلف كل واحد منهما، فإذا حلفا معا جعل بينهما نصفين (2).

وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل، وعلى صاحب العلو البينة (3).

وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وعلى صاحب السفل البينة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، وهذا من الامر المشتبه.

مسألة 9:

إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم،

وأراد أحدهما أن يبنيه، وطالب الاخر بالانفاق معه، فانه لا يجبر على ذلك.

وكذلك إن كان بينهما نهر أو بئر، فطالب أحدهما بالنفقة، لا يجبر عليها.

وكذلك إن كان بينهما دولاب يحتاج الى العمارة، وطالب شريكه بالنفقة، لا يجبر عليه.

وكذلك إن كان السفل لواحد والعلو لاخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل

(1) مغني المحتاج 2: 189، والمجموع 13: 409، والسراج الوهاج: 236، وفتح العزيز 10: 317، والمغني لابن قدامة 5: 40.

(2) الام 3: 226، ومختصر المزني: 106، وفتح العزيز 10: 334، والشرح الكبير 12: 171.

(3) المبسوط 20: 158، والفتاوى الهندية 4: 103، والشرح الكبير 12: 171، وفتح العزيز 10: 334.

(4) الشرح الكبير 12: 171، وفتح العزيز 10: 334 – 335.