پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص295

دليلنا: أن طريق المسلمين حق لجميعهم، فإذا أنكر واحد منهم ذلك لم يجز أن يغصب على حقه، ومتى طالبه بقلعه كان له ذلك كسائر الحقوق.

وأيضا لا خلاف أنه لا يجوز أن يملك شيئا من القرار والهواء تابع للقرار.

وأيضا فلو سقط ذلك، فوقع على إنسان فقتله، أو على مال فأتلفه، لزمه الضمان بلا خلاف، فلو كان ذلك جائزا لم يلزمه ضمان.

مسألة 3: معاقد القمط – وهي: مشاد الخيوط من الخص (1) – إذا كان إلى أحد الجانبين، وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من العقد تليه.

وبه قال أبو يوسف، وزاد: بخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، ويقدم بهما (2).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقدم بشئ من ذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، لان الخبر الذي رووه مجمع عليه، لا يدفعه أحد منهم.

وروى نمران بن جارية اليمامي (4)، عن أبيه (5): أن قوما اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وآله في خص كان بينهم، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم،

فحكم به لمن تليه القمط،

ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك، فقال: ” أصبت ” أو ” أحسنت ” (6).

مسألة 4: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما،

(1) الخص: البيت الذي يعمل من القصب.

سمي به لما فيه من الخصاص وهي الفرج والانقاب.

(2) المغني لابن قدامة 5: 44، والشرح الكبير 12: 169.

(3) الام 3: 225، ومختصر المزني: 106، والوجيز 1: 180، ومغني المحتاج 2: 192، وفتح العزيز 10: 332 – 333، والمغني لابن قدامة 5: 44، والشرح الكبير 12: 169.

(4) نمران بن جارية بن ظفر اليمامي الحنفي، عده ابن حبان في الثقات، روى عن أبيه وعنه دهثم بن قران.

اسد الغابة 1: 262، وتهذيب التهذيب 10: 475.

(5) جارية بن ظفر اليمامي الحنفي، أبو نمران، يعد في الكوفيين، حديثه عند ابنه نمران ومولاه عقيل بن دينار، وروى عنه من الصحابة زيد بن معبد.

قاله ابن الاثير في اسد الغابة.

(6) سنن ابن ماجة 2: 785 حديث 2343، والسنن الكبرى 6: 67 – 68، واسد الغابة 1: 262.