پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص293

مسألة 1:

الصلح على الانكار جائز.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وقالا: لا يكون الصلح إلا مع الانكار (1).

وقال الشافعي: لا يجوز الصلح على الانكار، قال: وصورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، وله أن يرجع فيطالبه به، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، وإن كان قد صرح بابرائه مما ادعاه عليه، واسقاط حقه عنه، لانه أبرأه ليسلم له ما قبضه، فإذا لم يسلم ماله، لم يلزمه ما عليه (2).

وعندنا، وعند أبي حنيفة، ومالك يملك المدعي المال، وليس للمدعى عليه مطالبته به.

(1) اللباب 2: 111، والنتف 1: 504، والمبسوط 20: 139 و 143 – 144، وبدائع الصنائع 6: 40، وشرح فتح القدير 7: 24، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 24، وتبيين الحقائق 5: 30، والمدونة الكبرى 4: 374 – 375، وبلغة السالك 2: 146، وبداية المجتهد 2: 290، والام 3: 228، والمجموع 13: 388، والمغني لابن قدامة 5: 10، والشرح الكبير 5: 10، والبحر الزخار 6: 95.

(2) الام 3: 221 و 228، والمجموع 13: 388، ومغني المحتاج 2: 179 – 180، والسراج الوهاج: 234، وكفاية الاخيار 1: 167، والمغني لابن قدامة 5: 10، والشرح الكبير 5: 10، وبداية المجتهد 2: 290، والنتف 1: 504، والمبسوط 20: 139، وبدائع الصنائع 6: 40، وشرح فتح القدير 7: 26 وتبيين الحقائق 5: 31، والبحر الزخار 6: 95.