پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص290

إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا يملك طلاقه (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” الطلاق مرتان – الى قوله – فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (2) ولم يخص.

وآيات الطلاق كلها كذلك.

وأيضا فهي مسألة إجماع، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الاجماع بخلافه.

(1) المجموع 3: 380، وبداية المجتهد 2: 279، والمغني لابن قدامة 4: 571، والشرح الكبير 4: 574.

(2) البقرة: 229 – 230.