الخلاف-ج3-ص289
ولم يقل عثمان، ولا أحد: أن الحجر على العاقل لا يجوز.
وروى أبو بكر بن المنذر أن عثمان مر بسبخة، فسأل عنها، فقالوا لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقى عليا، فقال له: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها بنعلي (1).
وهذا يدل على أن الحجر جائز باجماع الصحابة، لان أحدا منهم لم ينكره، وانما دفعه الزبير بالمشاركة، وامتنع عثمان لكون الزبير شريكا فيه.
مسألة 8: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر، فالاحوط أن يحجر عليه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج (2).
والثاني: لا يحجر عليه وهو اختيار المزني (3).
دليلنا قوله تعالى: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” (4) وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ” شارب الخمر سفيه ” (5) فوجب أن يمنع دفع المال إليه.
مسألة 9: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه.
وبه قال جميع الفقهاء (6)
8: 291 – 292.
وانظر أيضا ترتيب مسند الشافعي 2: 160 – 161.
(1) دعائم الاسلام 2: 67 حديث 186، وتلخيص الحبير 3: 43 – 44 حديث 1245.
أقول: ممن تقدم ذكره في الهامش المتقدم أشار الى الحديثين معا بقصة واحدة فلاحظ.
(2) المجموع 13: 368 و 374 و 377، والوجيز 1: 176، وفتح العزيز 10: 286.
(3) المجموع 13: 368 و 374 و 377، والوجيز 1: 176، وفتح العزيز 10: 286.
(4) النساء: 5.
(5) تفسير العياشي 1: 220 حديث 22، في تفسير الاية المتقدمة.
(6) المدونة الكبرى 5: 221، وبداية المجتهد 2: 279، والمغني لابن قدامة 4: 571، وبلغة السالك 2: 139، ومغني المحتاج 2: 172، والشرح الكبير 4: 574، والمجموع 3: 375 و 380، والفتاوى الهندية 5: 56، وكفاية الاخيار 1: 165، والوجيز 1: 176.