الخلاف-ج3-ص288
وروي تفسير هذه الاية عن ابن عباس: أن لا يدفع الانسان ماله الى امرأته، والى من يلزمه نفقته، ولكن يحفظه بنفسه، وينفق منه بالمعروف (1).
وأيضا قال الله تعالى: ” إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ” (2) فذم المبذر، فوجب المنع، ولا يصح المنع إلا بالحجر.
وروى عن النبي عليه السلام أنه قال: ” اقبضوا على أيدي سفهائكم ” (3) ولا يصح القبض إلا بالحجر.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ان الله كره لكم ثلاثا – قيل: وما هي؟ قال: – كثرة السؤال، واضاعة المال ” (4) وما يكرهه الله تعالى لا يكون إلا محرما، ويجب المنع منه.
وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فاتى الزبير، فقالله: اني قد ابتعت بيعا، وأن عليا يريد أن يأتي عثمان ويسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، ثم أتى علي عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف احجر على رجل شريكه الزبير (5).
(1) ذكر السيوطي في الدر المنثور 2: 120، والقرطبي في تفسيره 5: 29 نحوه فلاحظ.
(2) الاسراء: 27.
(3) لم أقف لهذا الحديث في المصادر المتوفرة مكانا.
(4) رواه مسلم في صحيحه 3: 1341 حديث 13 وفيه: ان الله كره لكم ثلاثا القيل والقال، وكثرة السؤال، واضاعة المال والبيهقي في سننه 6: 63 مثله، وروى نحوه مسلم أيضا وبأسانيد اخرى في نفس الباب حديث 10 و 12 و 14 فلاحظ، وكذلك رواه مالك في موطأ 2: 990 حديث 20، وأحمد بن حنبل في مسنده 2: 327 و 4: 246 و 249.
(5) اختلفت الفاظ حملة الحديث ورواته في حكاية هذه القصة وبألفاظ مختلفة، نحو ما تقدم انظر على سبيل المثال ما رواه البيهقي في سننه الكبرى 6: 61، والقرطبي في تفسيره 5: 30 – 31، والنووي في المجموع 13: 376، والرافعي الكبير في تلخيص الحبير 3: 43 حديث 1245، وابن حزم في المحلى