پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص286

دفع إليها، لكن

لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا باذن زوجها

(1).

دليلنا: اجماع الفرقة، وقوله تعالى: ” حتى إذا بلغوا النكاح ” (2) وإنما المعنى وقت النكاح، وأيضا قوله تعالى: ” فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” (3) ولم يشرط الزوج، فمن ادعى فعليه الدلالة.

مسألة 6: إذا كان لها زوج فتصرفها لا يفتقر الى إذن زوجها، وروي أن ذلك يستحب لها.

وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: لا يجوز لها التصرف إلا باذن زوجها (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” (6) ولم يشرط الزوج، ولا إذنه، فمن ادعاه فعليه الدلالة.

وروي أن أم الفضل أرسلت الى رسول الله قدحا من لبن، وهو واقف بعرفة، فشربه (7)، ولم يسأل عن إذنها زوجها.

وروي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله أتتني امي راغبة أأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” نعم ” (8) ولم يعتبر إذن زوجها الزبير.

مسألة 7: إذا بلغ الصبي، وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله، ثم صار مبذرا

(1) بداية المجتهد 2: 277 و 278، وبلغة السالك 2: 138، والمغني لابن قدامة 4: 560، والشرح الكبير4: 561، والمجموع 13: 372، وفتح العزيز 10: 286.

(2) و (3) النساء: 6.

(4) الام 3: 216 و 217، والمجموع 13: 372.

(5) بداية المجتهد 2: 277، وبلغة السالك 2: 137 و 146، والمجموع 13: 372، والمغني لابن قدامة 4: 561، وسبل السلام 3: 882، وفتح العزيز 10: 286.

(6) النساء: 6.

(7) رواه أحمد بن حنبل 6: 338 و 340 باختلاف يسير في بعض الالفاظ.

(8) رواه أحمد بن حنبل باسانيد وطرق والفاظه مختلفة، منها ورواه في مسنده 6: 344 فلاحظ.