پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص285

والاخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة في هذا المعنى ذكرناها في كتابنا الكبير (1).

مسألة 4:

إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره،

وإن لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، فك حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه بالبيع والشراء والاقرار (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” (4) وهذا لم يؤنس منه الرشد، وقوله تعالى: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” (5) وهذا سفيه فيجب أن لا يؤتى المال.

مسألة 5: إذا بلغت المرأة وهي رشيدة، دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن.

وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: إن لم يكن لها زوج، لم يدفع إليها مالها، وان كان لها زوج

(1) انظر ما رواه في التهذيب 9: 181 (باب وصية الصبي والمحجور عليه).

(2) الام 3: 218، ومختصر المزني: 105، والمجموع 13: 368، والوجيز 1: 176، والتفسير الكبير 9: 189، وبدائع الصنائع 7: 170، وسبل السلام 3: 879، وتفسير القرطبي 5: 30.

(3) اللباب 2: 17، والمبسوط 4: 161، والفتاوى الهندية 5: 56، وشرح فتح القدير 5: 318، وحاشية رد المحتار 6: 150، والعقود الدرية 2: 147 و 148، وبدائع الصنائع 7: 169 و 170، والمحلى 8: 280، وبداية المجتهد 2: 276، والمجموع 13: 368، والتفسير الكبير 9: 189، وسبل السلام 3: 879، وتفسير القرطبي 5: 30.

(4) النساء: 6.

(5) النساء: 5.

(6) الام 3: 216، ومختصر المزني: 105، والمجموع 13: 372، وفتح العزيز 10: 286، والمغنى لابن قدامة 4: 560، والشرح الكبير 4: 560.