پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص284

لا يدفع إليه ماله.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله، ومدبرا له، وجب فك الحجر عنه، سواء كان عدلا في دينه، مصلحا له، أو لم يكن (2).

دليلنا: قوله تعالى ” فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” (3) فاشترط الرشد، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي، ومن وصف بالغي لا يوصف بالرشد، لان الغي والرشد صفتان متنافيتان، لا يجوز اجتماعهما.

ولانه إذا كان عدلا في دينه، مصلحا لماله، فلا خلاف في جواز دفع المال إليه، وليس على جواز الدفع مع انفراد إحدى الصفتين دليل.

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ” فان آنستم منهم رشدا ” (4) هو أن يبلغ ذا وقار، وحلم، وعقل (5).

ويدل أيضا على ذلك ذلك قوله تعالى: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ” (6) والفاسق سفيه.

(1) الام 3: 215، ومختصر المزني: 105، والمجموع 13: 368، والوجيز 1: 176، وفتح العزيز 10: 286، والمغني لابن قدام 4: 566، ومغني المحتاج 2: 168، وبداية المجتهد 2: 278، وبلغة السالك 2: 138، والشرح الكبير 4: 559، والتفسير الكبير للرازي 9: 188، وشرح العناية على الهداية 5: 315، والمبسوط 24: 157.

(2) اللباب 2: 17، والمبسوط 24: 157، وبدائع الصنائع 7: 170، وشرح فتح القدير 5: 321 – 322، 7: 314 و 315، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 315، والفتاوى الهندية 5: 56، وحاشية رد المحتار 6: 150، والمغني لابن قدامة 4: 566، والشرح الكبير 4: 559، والمجموع 13: 368، والتفسير الكبير للرازي 9: 188، وفتح العزيز 10: 286.

(3) و (4) النساء: 6.

(5) أخرجه السيوطي في الدر المنثور 2: 121 في تفسير الاية الكريمة، والنووي في المجموع 13: 368.

(6) النساء: 5.