الخلاف-ج3-ص283
وحكي عن مالك أنه قال: البلوغ بان يغلظ الصوت، وأن ينشقالغضروف – وهو رأس الانف -، وأما السن فلا يتعلق به البلوغ (1).
وقال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن (2).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير (3).
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، وما عليه، واخذت منه الحدود ” (4).
وروى عبد الله بن عمر أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة (5).
فنقل الحكم وهو الرد والاجازة، وسببه وهو السن.
مسألة 3:
لا يدفع المال الى الصبي، ولا يفك حجره حتى يبلغ
بأحد ما قدمنا ذكره، ويكون رشيدا وحده: أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فانه
(1) المجموع 13: 362.
(2) المجموع 13: 362.
(3) الكافي 7: 197 (باب حد الغلام والجارية.
)
الحديث 1 و 2، والتهذيب 9: 183 – 184 حديث 739 و 742، ومن لا يحضره الفقيه 4: 163 حديث 570 و 575.
(4) حكاه ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 42 حديث 1241 عن البيهقي في الخلافيات.
وقال أيضا: وقال الغزالي في الوسيط تبعا للامام في النهاية رواه الدارقطني باسناده فلعله في الافراد وغيرها فانه ليس في السنن مذكورا، وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس، ورواه الرافعي الكبير في فتح العزيز 10: 278.
(5) السنن الكبرى 6: 55، وتلخيص الحبير 3: 41 حديث 1240.
ورواه أكثر أرباب كتب الحديث من دون ذكر القسم الاول من الحديث فلاحظ.