الخلاف-ج3-ص282
فقال: ” لقد حكم سعد بحكم الله من فوق سبع سموات ” (1) وروي ” سبعة أرقعة ” (2) (3).
مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.
وبه قال الشافعي (4).
وفي الاناث تسع سنين.
وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور (5).
وقال أبو حنيفة: الانثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة (6).
وفي الذكور عنه روايتان.
إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، وهي رواية الاصل.
والاخرى: ثمان عشرة سنة (8)، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.
(1) السنن الكبرى 9: 63، والمغني لابن قدامة 4: 556، وانظر شرح معاني الاثار 3: 216.
(2) أرقعة: جمع رقيع، كل سماء يقال لها رقيع، وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا.
انظر النهاية 2: 251 مادة رقع.
(3) رواه الاربلي في كشف الغمة 1: 208 وابن الاثير في النهاية 2: 251 بالفاظ مختلفة قريبة لما ذكر أعلاه.
(4) الام 3: 215، ومختصر المزني: 105، والمجموع 13: 361، والوجيز 1: 176، ومغني المحتاج 2: 166، وبدائع الصنائع 7: 172، والمغني لابن قدامة 4: 557، وعمدة القاري 13: 239، وفتح العزيز 10: 277.
(5) الام 3: 215، ومختصر المزني: 105، والوجيز 1: 176، والمجموع 13: 361 و 363، ومغني المحتاج 2: 166، وبدائع الصنائع 7: 172، وفتح العزيز 10: 277.
(6) اللباب 2: 19، وعمدة القاري 13: 239، وبدائع الصنائع 7: 172، والفتاوى الهندية 5: 61، وحاشية رد المحتار 6: 153 وشرح فتح القدير 5: 323، والمجموع 13: 362، والمغني لابن قدامة 4: 557، والشرح الكبير 4: 556، وشرح معاني الاخبار 3: 218.
(7) الفتاوى الهندية 5: 61، وعمدة القاري 13: 239، والمجموع 13: 363، والمغني لابن قدامة 4: 557، والشرح الكبير 4: 556.
(8) اللباب 2: 19، وعمدة القاري 13: 239، وبدائع الصنائع 7: 172، والمبسوط 24: 162، والفتاوى الهندية 5: 61، وحاشية رد المحتار 6: 153، وشرح فتح القدير 5: 323، والمغني لابن قدامة 4: 557، والشرح الكبير 4: 556، والتفسير 9: 189، والمجموع 13: 363، وشرح معاني الاثار 3: 218.