پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص278

مطالبته بالكفيل.

وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (1).

وقال مالك: له مطالبته بالكفيل (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه الدلالة.

مسألة 27:

إذا كان سفره الى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه.

وهو ظاهر قول الشافعي (3)، وبه قال المزني من أصحابه (4).

وفي أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

ويدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه باقامة كفيل في الحال.

(1) مختصر المزني: 105، والمجموع 13: 272، ومغني المحتاج 2: 157، والوجيز 1: 171، وفتح العزيز 10: 215، واللباب 2: 22 – 23، وحاشية رد المحتار 5: 384، والهداية 7: 329، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 329، والمغني لابن قدامة 4: 549، وبدائع الصنائع 7: 173.

(2) المجموع 13: 272، وفتح العزيز 10: 215.

(3) المجموع 13: 272 – 273، وفتح العزيز 10: 216.

(4) لم أقف عليه في مظانه من الكتب المتوفرة.

(5) وهو قول الاصطخري والقاضي الروياني، انظر المجموع 13: 273، وفتح العزيز 10: 216.